كما أوصت اللجنة بتطبيق قانون الغدر الصادر عام
1952 على أعضاء الحزب الوطني المنحل كسند للإقصاء السياسي لهم، والذي ينص
في إحدى مواده على أنه يعد مرتكبا لجريمة الغدر كل من كان موظفا عاما وزيرا
أو غيره، وكل من كان عضوا في البرلمان أو أحد المجالس البلدية أو القروية
أو مجالس المديريات، وعلى العموم كل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو له صفة
نيابية عامة وارتكب عملا من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق
الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها أو مخالفة القوانين واستغلال
النفوذ.
ويقضي هذا القانون بالعزل من الوظائف العامة وإسقاط العضوية
من البرلمان وغيره من المجالس البلدية والقروية، والحرمان من حق الانتخاب
أو الترشيح لأي من المجالس السابقة لمدة أقلها 5 سنوات، والحرمان من تولي
الوظائف العامة لنفس المدة، وكذلك الحرمان من الانضمام لأي حزب سياسي.
ورفض
أعضاء اللجنة إضافة مادة على قانون مجلس الشعب الصادر عام 1972 بضرورة
إثبات حسن السير والسلوك والسمعة في المرشحين لعضويته، وأكدت اللجنة على
تصويتها السابق بإلغاء نسبة الخمسين فى المائة للعمال والفلاحين في
البرلمان، وأوصت بأن يمثل المصريون في الخارج من خلال دائرة انتخابية واحدة
في كل قارة، يعبر عنهم بقائمة انتخابية نسبية، يترشح فيها عدد مناسب منهم،
ويتم الاقتراع في القنصليات والسفارات بالخارج تحت قضائي.